نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 181
الضرس المخيط والخف الفقهاء عن فداء الظل ؟ فقال : شاة . الضرس : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلعه ؟ قال : نعم . المخيط والخف : قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تلبس ثوبا له أزرار ، وأنت محرم إلَّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلَّا أن لا يكون إزارا ، ولا خفين إلَّا أن لا يكون نعل . الفقهاء : قال صاحب الحدائق : « لا شيء من الروايات يدل على تحريم لبس المخيط ، ولا تعرض له بالكلية ، وإنما دلت على النهي عن أثواب مخصوصة ، وبذلك اعترف الشهيد الأول في الدروس ، حيث قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، وإنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، ويعضده ما عن شيخ المفيد في المقنعة من أنه لم يذكر إلَّا المنع عن أشياء معينة ، ولم يتعرض لذكر المخيط » . والذي ليس فيه شك أن الإجماع قائم ومتحقق على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط والمحيط أيضا ، كالعمامة والطربوش والقلنسوة ، وإن المرأة يجوز لها ذلك إلَّا القفاز وثوبا مسه طيب ، قال صاحب الجواهر : « لبس المخيط حرام على المحرم ، فلو لبسه عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة ، ولو اضطر إلى لبسه يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه دم شاة بلا خلاف أجده ، بل
181
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 181