نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 180
الاستظلال وتغطية الرأس الفقهاء صراحة ، لأنه معروف ومألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف والشرع . وعلى افتراض التحريم ، فلا كفارة عليه ، بل الإثم ، وكفى . الاستظلال وتغطية الرأس : قال رجل للإمام عليه السّلام : أظلل ، وأنا محرم ؟ قال : لا . قال الرجل : أظلل ، وأكفّر . قال الإمام : لا . قال الرجل : فان مرضت ؟ قال الإمام : ظلل وكفر . وسئل الإمام عليه السّلام عن المحرم ، يظلل على نفسه ؟ فقال : أمن علة ؟ قيل : يؤذيه حر الشمس ، وهو محرم . فقال : هي علة ، يظلل ويفدي . وسئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام عن الرجل المحرم يريد أن ينام أيغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . وسئل عن المحرم يغطي رأسه ناسيا ؟ قال : يلقي القناع ، ويلبي ، ولا شيء عليه . الفقهاء : قالوا : لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير ، ويحرم عليه الركوب فيما يوجب ذلك ، كالطائرة ، والسيارة ، إن كان لها سقف ، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يمر تحت الظل عابرا ، وله أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخيمة حال الاستقرار ، وعدم السير ، أما المرأة فلها أن تستظل إطلاقا ، ولو كانت سائرة . وأيضا لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، بحيث يعلو فوق رأسه ، وله أن يفيض عليه الماء ، وإذا استظل أو غطى رأسه ، أو ارتمس نسيانا فلا شيء . وإذا اضطر إلى الظل جاز له ، وعليه أن يفدي دم شاة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام
180
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 180