responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 180


الاستظلال وتغطية الرأس
الفقهاء
صراحة ، لأنه معروف ومألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف والشرع . وعلى افتراض التحريم ، فلا كفارة عليه ، بل الإثم ، وكفى .
الاستظلال وتغطية الرأس :
قال رجل للإمام عليه السّلام : أظلل ، وأنا محرم ؟ قال : لا . قال الرجل : أظلل ، وأكفّر . قال الإمام : لا . قال الرجل : فان مرضت ؟ قال الإمام : ظلل وكفر .
وسئل الإمام عليه السّلام عن المحرم ، يظلل على نفسه ؟ فقال : أمن علة ؟ قيل :
يؤذيه حر الشمس ، وهو محرم . فقال : هي علة ، يظلل ويفدي .
وسئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام عن الرجل المحرم يريد أن ينام أيغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
وسئل عن المحرم يغطي رأسه ناسيا ؟ قال : يلقي القناع ، ويلبي ، ولا شيء عليه .
الفقهاء :
قالوا : لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير ، ويحرم عليه الركوب فيما يوجب ذلك ، كالطائرة ، والسيارة ، إن كان لها سقف ، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يمر تحت الظل عابرا ، وله أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخيمة حال الاستقرار ، وعدم السير ، أما المرأة فلها أن تستظل إطلاقا ، ولو كانت سائرة .
وأيضا لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، بحيث يعلو فوق رأسه ، وله أن يفيض عليه الماء ، وإذا استظل أو غطى رأسه ، أو ارتمس نسيانا فلا شيء .
وإذا اضطر إلى الظل جاز له ، وعليه أن يفدي دم شاة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام

180

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست