responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 179


الفقهاء
النظر في المرآة
الحجامة
الفقهاء :
قالوا : لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم والحشيش مما أنبته اللَّه دون توسط آدمي ، حتى ولو كان شوكا إلَّا نوعا يسمى الإذخر ، ويجوز قطع وقلع ما أنبته الآدمي ، ولا شيء فيه ، ولا كفارة في قلع الحشيش الذي أنبته اللَّه ، ولكن فاعله آثم ومعاقب .
أما كفارة قلع الشجرة النابة بدون توسط آدمي ففي الكبيرة منها بقرة ، ولو كان الفاعل غير محرم ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته ، هذا هو المشهور بين المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق .
النظر في المرآة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تنظر في المرآة ، وأنت محرم ، فإنه من الزينة .
متفق عليه ، ولا بأس بالنظر في الماء .
الحجامة :
اتفقوا على جواز الحجامة عند الحاجة والضرورة ، واختلفوا مع عدمها ، فمنهم من منع ، لرواية عن الإمام عليه السّلام تقول : لا يحتجم المحرم إلَّا أن يخاف على نفسه ، ومنهم من منع ، لرواية ثانية تقول : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر .
ونختار نحن الجواز على كراهية جمعا بين الروايتين بحمل التي نفت البأس على مجرد الإباحة ، وجواز الفعل ، وحمل التي نهت عن الحجامة على الكراهية ، دون التحريم ، وهذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية

179

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست