نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 179
الفقهاء النظر في المرآة الحجامة الفقهاء : قالوا : لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم والحشيش مما أنبته اللَّه دون توسط آدمي ، حتى ولو كان شوكا إلَّا نوعا يسمى الإذخر ، ويجوز قطع وقلع ما أنبته الآدمي ، ولا شيء فيه ، ولا كفارة في قلع الحشيش الذي أنبته اللَّه ، ولكن فاعله آثم ومعاقب . أما كفارة قلع الشجرة النابة بدون توسط آدمي ففي الكبيرة منها بقرة ، ولو كان الفاعل غير محرم ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته ، هذا هو المشهور بين المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق . النظر في المرآة : قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تنظر في المرآة ، وأنت محرم ، فإنه من الزينة . متفق عليه ، ولا بأس بالنظر في الماء . الحجامة : اتفقوا على جواز الحجامة عند الحاجة والضرورة ، واختلفوا مع عدمها ، فمنهم من منع ، لرواية عن الإمام عليه السّلام تقول : لا يحتجم المحرم إلَّا أن يخاف على نفسه ، ومنهم من منع ، لرواية ثانية تقول : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر . ونختار نحن الجواز على كراهية جمعا بين الروايتين بحمل التي نفت البأس على مجرد الإباحة ، وجواز الفعل ، وحمل التي نهت عن الحجامة على الكراهية ، دون التحريم ، وهذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية
179
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 179