نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 178
الفقهاء الشجرة والحشيش مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * [1] . فأمره رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن يحلق رأسه ، وجعل عليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان - المد 800 غرام - أو ذبح شاة ، وهو معنى النسك في الآية الكريمة . الفقهاء : قالوا ليس للمحرم أن يقص أظافره ، ولا يزيل شعره من رأسه ، وسائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما ، وان فعل شيئا من ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ، لقول الإمام الباقر عليه السّلام : « من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه » . ومن أزال شعره متعمدا ، ولو لأذى فيه فعليه كفارة ، وهي شاة ، أو إطعام ستة مساكين - وقيل عشرة - أو صيام ثلاثة أيام . وفي تقليم كل ظفر مد من طعام ، وان قلَّم يديه ورجليه في مجلس فعليه شاة ، وان تعدد المجلس فشاتان . الشجرة والحشيش : قال الإمام الصادق عليه السّلام : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلَّا ما أنبته أنت ، أو غرسته . وسئل عن المحرم ينزع الحشيش من الحرم ؟ قال : لا .