نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 177
الفقهاء الحناء الأظافر والشعر طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا . وقال عليه السّلام : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلَّا من علة . الفقهاء : أجمعوا بشهادة العلامة الحلي على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد ، ولا بكحل فيه طيب ، سواء أكان المحرم رجلا أو امرأة ، ويجوز فيما عدا ذلك . الحناء : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحناء للمحرم ؟ قال : ما هو بطيب ، وما به بأس . وقال صاحب اللمعة : المشهور أن الخضاب مكروه ، وليس بمحرم . الأظافر والشعر : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قلَّم ظفرا من أظافره ، وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام ، حتى يبلغ عشر أظافر ، فإن قلَّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . قال السائل : فإن قلَّم أظافر يديه ورجليه جميعا ؟ قال : إذا فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم شاة ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . وقال : من قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة . وقال : مر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بكعب بن عجرة الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه ، فقال له : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأنزل اللَّه سبحانه : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
177
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 177