responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 176


الطيب
الفقهاء
الاكتحال
الطيب :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به . ومن أكل زعفرانا متعمدا ، أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويتوب إلى اللَّه .
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : من نتف إبطه - أي المحرم - أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن خلوق الكعبة - نوع من الطيب - يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس به .
الفقهاء :
اتفقوا على أن المحرم رجلا كان أو امرأة ، يحرم عليه الطيب شما ، وتطيبا ، وأكلا ، وان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله ، ولا تحنيطه بالكافور ، ولا بغيره من أنواع الطيب ، وإذا تطيب المحرم أو أكل الطيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه ، وكذا إذا اضطر إلى استعماله لمرض . وإذا استعمله عامدا فعليه شاة ، سواء استعمله أكلا أو صبغا أو شما ، ولا بأس بخلوق الكعبة ، وأكل الفاكهة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التفاح والأترج ؟ قال : يمسك عن شمه ، ويأكله .
الاكتحال :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس أن يكتحل ، وهو محرم بما لم يكن فيه

176

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست