responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 175


يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
وقال : من قبل امرأته على غير شهوة ، وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه .
الفقهاء :
اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته ، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع ، وإذا جامع فسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه وإتمامه ، ثم القضاء في العام القادم ، على أن يفرق بين الزوجين وجوبا في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، قال العلامة في التذكرة : ومعنى التفريق أن لا يخلوا بأنفسهما ، ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم ، لأن وجوده يمنع من الاقدام على المواقعة .
وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها ، وعليها أن تكفّر ببدنة ، وأن تقضي في العام القادم ، وان تكن مكرهة فلا شيء عليها ، وعلى الزوج أن يكفر ببدنتين :
إحداهما عنه ، والثانية عنها ، وإن كانت محلة ، وهو محرم ، فلا تسأل عن شيء ، ولا تجب عليها الكفارة ، ولا على الرجل بسببها .
ولو قبّل زوجته بشهوة كفّر بجزور ، وبدون شهوة بشاة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ، إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا . قال صاحب الحدائق : « هذا هو المشهور لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق قال : قلت له : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ، فأمنى . قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة .

175

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست