نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 174
الزواج الفقهاء الجماع والاستمتاع أرادني . قال الإمام : ان أرادك فاقتله . الزواج : قال الإمام الصادق عليه السّلام المحرم لا يتزوج ، ولا يزوج فان نكاحه باطل . وقال : إذا تزوج المحرم ، وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا . وقال : المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وأن نكح فنكاحه باطل . الفقهاء : قالوا : لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل شيئا من ذلك لم ينعقد الزواج ، وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه . وإذا أجرى العقد ، وهو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد ، حتى ولو لم يدخل ، أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه ، حتى ولو دخل . ويجوز للمحرم أن يطلَّق لقول الإمام عليه السّلام : المحرم يطلَّق ، ولا يتزوج . الجماع والاستمتاع : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ، حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل . وسئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني ، وهو محرم من غير جماع ، أو
174
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 174