responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 168


وقال : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لبى بالأربع .
لا بد من الإشارة إلى ان التلبية لا بد منها في حج التمتع ، والعمرة له ، والعمرة المفردة ، وحج الافراد ، بحيث لا ينعقد الإحرام في واحد من هذه الأمور إلَّا بالتلبية إجماعا محصلا ومنقولا بشهادة صاحب الجواهر ، فإذا نوى الإحرام ، ولبس ثوبيه ، ولم يلب ، ثم أتى بما نهي عنه المحرم فلا شيء عليه ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ، ولم يلب ؟ قال : ليس عليه شيء .
اما الإحرام لحج القران فيتخير القارن بين التلبية ، وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، ومعنى الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام الناقة ، ومعنى التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا بالية ، ليعرف بها أنه هدي . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، وفيه روايات مستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاث فقد أحرم » .
ويبتدئ بالتلبية عند الإحرام ، ويستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة ، ويقطعها إذا شاهد بيوت مكة ، وأيضا يستحب الجهر بها لغير المرأة إلَّا في مسجد الجماعات .
3 - لبس ثوبي الإحرام للرجل يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، قال الإمام عليه السّلام : إذا انتهيت إلى ميقات من هذه المواقيت ، وأنت تريد الإحرام فاغتسل ، والبس ثوبيك ، وفي رواية أخرى تفيض عليك الماء ، وتلبس ثوبيك إن شاء اللَّه .
اتفق الفقهاء على أن المحرم يجب عليه أن يلبس إزارا ، ورداء ، والإزار هو

168

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست