responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 169


ما يستتر به من سرته إلى ركبتيه - أي الوزرة - والرداء هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين ، ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين على شريطة أن لا يكون مخيطا ، كما يجوز له أن يبدل ثياب الإحرام ، ولكن الأفضل أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما .
واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة ، وعدم كونه حريرا للرجال ، أو جلدا مما لا يؤكل لحمه ، بل قال جماعة من الفقهاء : لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقا .
وأيضا اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصا ولا سراويل ، ولا ثوبا يزرره ، ولا أن يغطي رأسه ووجهه ، أما المرأة فتغطي رأسها ، وتكشف وجهها إلَّا إذا خافت أن ينظر الرجال إليها بريبة ، وليس لها أن تلبس القفاز ، أي الكفوف ، ولها أن تلبس الحرير والخفين .
وتسأل : هل لبس ثوبي الإحرام شرط لصحة الإحرام ، بمعنى انه لو أحرم عاريا ، أو لابسا مخيطا لم ينعقد الإحرام من الأساس ، أو أنه ينعقد ، ولكن يأثم تارك الثوبين ، ويستحق العقاب ؟
الجواب :
ان الإحرام يتحقق بدون لبس الثوبين ، ويدل على ذلك قول الإمام الصادق عليه السّلام : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » . فإن تحقق الإحرام بهذه الثلاثة ظاهر في أن لبس الثوبين ليس شرطا ولا جزءا من الإحرام ، والا وجب ذكره وبيانه .

169

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست