نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 169
ما يستتر به من سرته إلى ركبتيه - أي الوزرة - والرداء هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين ، ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين على شريطة أن لا يكون مخيطا ، كما يجوز له أن يبدل ثياب الإحرام ، ولكن الأفضل أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما . واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة ، وعدم كونه حريرا للرجال ، أو جلدا مما لا يؤكل لحمه ، بل قال جماعة من الفقهاء : لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقا . وأيضا اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصا ولا سراويل ، ولا ثوبا يزرره ، ولا أن يغطي رأسه ووجهه ، أما المرأة فتغطي رأسها ، وتكشف وجهها إلَّا إذا خافت أن ينظر الرجال إليها بريبة ، وليس لها أن تلبس القفاز ، أي الكفوف ، ولها أن تلبس الحرير والخفين . وتسأل : هل لبس ثوبي الإحرام شرط لصحة الإحرام ، بمعنى انه لو أحرم عاريا ، أو لابسا مخيطا لم ينعقد الإحرام من الأساس ، أو أنه ينعقد ، ولكن يأثم تارك الثوبين ، ويستحق العقاب ؟ الجواب : ان الإحرام يتحقق بدون لبس الثوبين ، ويدل على ذلك قول الإمام الصادق عليه السّلام : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » . فإن تحقق الإحرام بهذه الثلاثة ظاهر في أن لبس الثوبين ليس شرطا ولا جزءا من الإحرام ، والا وجب ذكره وبيانه .
169
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 169