responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 167


أقول ؟ قال : تقول : اللهم أني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك ، وسنة نبيك ، وان شئت أضمرت الذي تريد .
وسئل عن رجل يحج حجة التمتع ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ، ويحرم بالحج .
وسبق أكثر من مرة أنّه لا عبادة بلا نية القربة ، وان معناها الداعي والباعث على العمل للَّه وحده ، وحيث ان الإحرام قد يكون لعمرة مفردة ، وللعمرة التي هي جزء من حج التمتع ، أو لحج التمتع ، أو الافراد ، أو القران فلا بد - اذن - من تعيين المأتي به ، وان الإحرام لهذه الغاية دون غيرها . أجل ، لا تجب نية الوجه من الوجوب والاستحباب ، بل التقرب إلى اللَّه ، وكفى ، كما لا يجب التلفظ بالنية ، وهذا معنى قول الإمام عليه السّلام : « وان شئت أضمرت » .
وتسأل : تقدم ان النائي عن مكة فرضه التمتع ، وان التمتع يتألف من العمرة ، والحج ، وأن لا بد لكل منهما من إحرام ، وأن إحرام العمرة يكون من الميقات ، وإحرام الحج من مكة ، فهل يصح للمتمتع أن ينوي بإحرام واحد العمرة والحج معا ؟
الجواب :
حيث ان لكل من الحج والعمرة إحراما مستقلا ، فإذا نوى بإحرام واحد الحج والعمرة للحج معا فقد نوى ما لم يشرع ، وعليه يقع الإحرام باطلا ، قال صاحب الجواهر : « ان الحج والعمرة لا يقعان بنية واحدة ، وفي إحرام واحد ، بل عن الشيخ الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد » .
2 - التلبيات الأربع ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : التلبية هي « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

167

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست