responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 16


الإمام عليه السّلام : إذا أصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح ، فليس عليك شيء إلَّا أن تكون انتبهت في بعض الليل ، ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك وإعادة يوم آخر مكانه . وان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة ، وهي صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا .
5 - إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال لفقد الماء ، أو لمرض تعين عليه التيمم قبل الفجر ، وإذا تركه عامدا بطل صومه ، تماما كما هو الشأن بالقياس إلى الغسل ، لعموم التراب بمنزلة الماء ، وجعل اللَّه التراب طهورا ، كما جعل الماء طهورا ، وما إلى ذاك .
6 - إذا طهرت كل من الحائض من دم حيضها ، والنفساء من دم نفاسها ليلا ، في شهر رمضان ، وتركت الغسل ، حتى أصبحت من غير عذر فسد صومها ، ووجب عليها القضاء ، تماما كالجنب ، ويدل عليه قول الإمام عليه السّلام : « ان طهرت بليل من حيضها ، ثم توانت ولم تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، فعليها قضاء ذلك اليوم » . ويسري حكم الحائض الذي دلت عليه هذه الرواية إلى النفساء ، إذ لا قائل بالفرق بينهما ، وإذا تعذر عليهما الغسل تيممت ، لأن التيمم بدل عنه .
وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم من انهما إذا نامتا على نية الغسل ولم تنتبها حتى الصباح ، فلا شيء عليهما ، وان انتبهتا ثم نامتا فعليهما القضاء فقط ، وان انتبهتا ثم نامتا للمرة الثالثة ، فعليهما القضاء والكفارة ؟

16

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست