نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 15
ويتفرع على ذلك مسائل : 1 - لمن تعمد البقاء على الجنابة أن يصوم تطوعا واستحبابا ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التطوع وصوم الأيام الثلاثة 13 و 14 و 15 من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنّه أجنب فينام متعمدا حتى يطلع الفجر ، أيصوم أو لا يصوم ؟ قال الإمام عليه السّلام : يصوم . 2 - من أصبح في شهر رمضان جنبا من غير عمد صح صومه ولا شيء عليه . سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل ، فنام حتى أصبح ؟ قال : « لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم » . وإن صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة ، فلم يغتسل ، حتى طلع الفجر ؟ قال : « لا يصوم هذا اليوم ، ويصوم غدا » . هذا إذا كان وقت القضاء موسعا ، أمّا إذا كان مضيقا فحكمه حكم رمضان تماما . واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقا ، واجبا كان أو مندوبا ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : ثلاثة لا يفطرون الصائم : القيء - أي القهري - والاحتلام ، والحجامة . 3 - إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه ، وعليه القضاء ، وبالأولى إذا نوى العدم . 4 - من أجنب في ليل رمضان ، ثم نام ومن نيته أن يغتسل قبل الفجر ، ولكن استمر به النوم حتى أصبح ، صح صومه ، ولا قضاء عليه ، وإذا انتبه ، ثم نام ثانية على نيته حتى أصبح ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم ويعيد ، وإذا انتبه ونام للمرة الثالثة حتى الصباح ، فعليه القضاء والكفارة ، والدليل على هذا التفصيل قول
15
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 15