نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 17
الجواب : كلا ، لأن النص في ذلك مختص بالجنب ، والقياس باطل عندنا ، أما قول صاحب الجواهر بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما يتم لو نص الشارع على ذلك صراحة ، بحيث يكون من العلل المنصوصة ، وليس لأحد كائنا من كان أن يستنبط علل الأحكام من عندياته . أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل والنهار على النحو الذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها ، وعلى هذا ، فإن أخلت بوظيفتها فعليها القضاء . قال صاحب الحدائق : « وحيث كان هذا الحكم متفقا عليه بين الأصحاب ، وهو الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير إليه » . * * *
17
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 17