responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 17


الجواب :
كلا ، لأن النص في ذلك مختص بالجنب ، والقياس باطل عندنا ، أما قول صاحب الجواهر بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما يتم لو نص الشارع على ذلك صراحة ، بحيث يكون من العلل المنصوصة ، وليس لأحد كائنا من كان أن يستنبط علل الأحكام من عندياته .
أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل والنهار على النحو الذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها ، وعلى هذا ، فإن أخلت بوظيفتها فعليها القضاء .
قال صاحب الحدائق : « وحيث كان هذا الحكم متفقا عليه بين الأصحاب ، وهو الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير إليه » .
* * *

17

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست