responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 156


الافراد والقران
الفقهاء
الافراد والقران :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : المفرد للحج عليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ، ولا أضحية .
وقال : انما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلَّا بسياق الهدي .
الفقهاء :
قالوا : حج الافراد أن يحرم من منزله ، إن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات ، ومن الميقات إن كان الميقات أقرب إلى مكة من منزله ، ثم يمضي توا إلى عرفات ، فيقف فيها ، ومنها إلى المشعر ، فيقف فيه ، ثم إلى منى ، فيقضي مناسكه ، ومنها إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويصلي ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتين .
قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى » .
وعليه بعد هذا الحج أن يأتي بعمرة مفردة ، وله أن يوقعها بعد الحج بلا فاصل ، وأن يؤخرها إلى غير أشهر الحج .
أمّا حج القران فهو وحج الإفراد شيء واحد لا يفترقان إلَّا في أن القارن يسوق الهدي عند إحرامه ، ويلزمه أن يهدي ما ساقه ، أما حج الافراد فليس فيه هدي ، كما قال الإمام عليه السّلام .

156

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست