responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 157


الافراد والقران لأهل مكة وضواحيها
مسائل
الإفراد والقران لأهل مكة وضواحيها :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا أهل سرف متعة ، وذلك لقول اللَّه عز وجل : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] .
وقال ولده الإمام موسى الكاظم عليهما السّلام : لا يصلح لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ، لقول اللَّه عز وجل : * ( ذلِكَ - أي التمتع - لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * .
وكتب حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام إلى المأمون : لا يجوز الحج إلَّا متمتعا - أي للبعيد عن مكة - ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلَّا لأهل مكة وحاضرها .
والمشهور على هذا بشهادة صاحب الجواهر .
مسائل :
1 - يجوز لمن نوى حجة الافراد أن يعدل عنها اختيارا إلى التمتع بعد دخوله إلى مكة ، بلا خلاف للنصوص المتظافرة ، كما قال صاحب الجواهر ، ولا يجوز ذلك للقارن ، لأن حج القران تعين عليه بسياق الهدي .
2 - إذا بعد المكي عن أهله ، ولدى عودته صادف وقت الحج ، فعليه أن يحرم من الميقات ، وله أن يحج بهذا الإحرام حج التمتع عند المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق .



[1] البقرة : 196 .

157

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست