نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 157
الافراد والقران لأهل مكة وضواحيها مسائل الإفراد والقران لأهل مكة وضواحيها : قال الإمام الصادق عليه السّلام : ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا أهل سرف متعة ، وذلك لقول اللَّه عز وجل : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] . وقال ولده الإمام موسى الكاظم عليهما السّلام : لا يصلح لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ، لقول اللَّه عز وجل : * ( ذلِكَ - أي التمتع - لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * . وكتب حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام إلى المأمون : لا يجوز الحج إلَّا متمتعا - أي للبعيد عن مكة - ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلَّا لأهل مكة وحاضرها . والمشهور على هذا بشهادة صاحب الجواهر . مسائل : 1 - يجوز لمن نوى حجة الافراد أن يعدل عنها اختيارا إلى التمتع بعد دخوله إلى مكة ، بلا خلاف للنصوص المتظافرة ، كما قال صاحب الجواهر ، ولا يجوز ذلك للقارن ، لأن حج القران تعين عليه بسياق الهدي . 2 - إذا بعد المكي عن أهله ، ولدى عودته صادف وقت الحج ، فعليه أن يحرم من الميقات ، وله أن يحج بهذا الإحرام حج التمتع عند المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق .