نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 155
التمتع للبعيد عن مكة الفقهاء 13 - رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين . وبهذا يتبين معنى أن حج التمتع فيه إحرامان ، وسعيان ، وثلاثة أطوفة : الأول للعمرة ، والثاني للحج ، والثالث للنساء . التمتع للبعيد عن مكة : قال تعالى : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : من حج فليتمتع ، إنا لا نعدل بكتاب اللَّه وسنة نبيه . وقال : ما نعلم حجا للَّه غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : عملنا بكتابك ، وسنة نبيك ، وقال القوم : عملنا برأينا ، فليجعلنا اللَّه وإياهم ، حيث يشاء . أشار الإمام عليه السّلام بالقوم إلى السنة الذين قالوا : يجوز للبعيد عن مكة النسك والحج بأي الأنواع الثلاثة ، وهو مخالفة صريحة لنص القرآن الذي جعل التمتع بالحج فرضا : * ( لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * أي أهل مكة وضواحيها . الفقهاء : أجمعوا قولا واحدا على أن فرض من بعد عن مكة هو حج التمتع ، ولا يجوز له الافراد والقران إلَّا لضرورة ، قال صاحب الجواهر : « بإجماع علمائنا ، والمتواتر من نصوصنا ، بل لعله من ضرورات مذهبنا ، نعم في تحديد البعد خلاف بيننا ، فمن قائل : ان البعد عن مكة يحدد ب 12 ميلا ، وقائل ب 48 ميلا » .