نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 14
والثالثة تقول : لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم ، وبالجامد لا يفسده ، وحيث فصلت هذه الرواية وفرقت بين النوعين تكون - لا محالة - جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما ، وقرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد ، ومن الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع ، وبذلك ينتفي التعارض والتضاد . 9 - تعمد القيء ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : من تقيأ متعمدا ، وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة . وقال ولده الإمام الكاظم عليه السّلام : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء . البقاء على الجنابة : 10 - العاشر والأخير مما يفسد الصوم أن يتعمد الصائم البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر ، في غير ضرورة تدعوه إلى ذلك ، والمفروض ان الصوم واجب عليه ، لا مندوب ، هذا ما قاله المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق والجواهر . واستدلوا بأن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا ، حتى أصبح ؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا » . وكل ما جاء عن أهل البيت عليهم السّلام غير هذه الرواية فإن كان في معناه فهو مؤيد ومعزز ، وإن كان مطلقا وشاملا للعامد وغيره وجب حمله وتقييده بهذه الرواية ، وإن أبى الحمل عليها والتقييد بها فهو شاذ بشهادة ما نقله صاحب الحدائق عن المحقق في كتاب المعتبر .
14
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 14