responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 148


حكم المفردة
الفقهاء
حكم المفردة :
قال تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية : الحج والعمرة مفروضان .
وقيل له : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، أيجزي عنه ؟ قال : نعم ، أي أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة على فرض وجوبها .
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن اللَّه تعالى يقول : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * . وانما نزلت العمرة بالمدينة .
الفقهاء :
ستعرف عمرة التمتع مفصلا عند الكلام على حج التمتع ، وعقدنا هذا الفصل للعمرة المفردة ، وبصفة أهم لحكمها ، وليس من شك أنّها راجحة في ذاتها ، بل يستحب تكرارها مرات ، ومرات ، ولكن هل تجب وجوبا ذاتا مستقلا عن الحج ، بحيث إذا استطاع الإنسان لها وحدها دون الحج ، كما لو تمكن من السفر إلى البيت الحرام في شهر ربيع دون أشهر الحج ، فيجب أن يسافر في ربيع ، ويعتمر ، أو لا تجب كذلك ، وانما تجب تبعا للحج ، فإذا استطاع الإنسان له أداهما معا ، وان لم يستطع للحج فلا يجب الحج ولا العمرة .
الجواب :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة بأصل الشرع ، وان على حاضري المسجد الحرام ، وهم الذين لم يبعدوا عن مكة 12 ميلا [2] ، أن يعتمروا عمرة



[1] البقرة : 196 .
[2] هذا رأي صاحب الجواهر ، وقيل : هم الذين يبعدون عن مكة ثمانية وأربعين ميلا . ونسب هذا إلى المشهور ، ولكن صاحب الجواهر قال : لم نتحقق صحة هذه النسبة .

148

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست