responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > العمرة :
معناها < / فهرس الموضوعات > نوعان
العمرة معناها :
العمرة في اللغة الزيارة بوجه العموم ، وفي الشرع زيارة بيت اللَّه الحرام ، لأداء مناسك خاصة ، كالطواف والسعي والتقصير .
نوعان :
والعمرة على نوعين : مفردة مستقلة عن الحج ، ومتمتع بها إلى الحج ، أي أن الحج يتألف منها ، ومن غيرها ، وتعرف حقيقة هذه العمرة عند الكلام على حج التمتع .
وتفترق عمرة التمتع عن العمرة المفردة من جهات :
1 - ان طواف النساء - يأتي معناه - واجب في العمرة المفردة ، ولا يجب في عمرة التمتع . وقال البعض لا يشرع فيها إطلاقا .
2 - ان وقت عمرة التمتع يبتدئ من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي الحجة ، أما العمرة المفردة فوقتها طوال أيام السنة .
3 - ان المعتمر بعمرة التمتع يحل بالتقصير فقط ، أمّا المعتمر بعمرة مفردة فهو مخير بين التقصير والحلق . ويأتي التوضيح .

147

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست