responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 149


العمرة لدخول مكة
الفقهاء
مفردة ، وانها تسقط عمن بعد هذه المساحة ، أو أكثر إذا حج حجة التمتع .
أمّا وجوب العمرة على بعد 12 ميلا عن مكة ان استطاع لها وحدها فقال صاحب الجواهر : لم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا . وقال أيضا : يظهر التشويش في كلامهم . بل كرر لفظة التشويش ثلاث مرات ، وهو يتكلم عن هذه المسألة بالذات .
ثم قال : « ويقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها إلى الحج ولا عمرة مفردة عليه » . أي أن العمرة المفردة لا تجب على من كانت وظيفته حج التمتع على تقدير استطاعته ووجوب الحج عليه .
وعلى رأيه هذا أكثر العلماء ، ومنهم صاحب الشرائع والسيد الحكيم والسيد الخوئي بل عليه سيرة الفقهاء منذ القديم ، فلم نر فقيها واحدا قال : ان النائي عن المسجد الحرام إذا استطاع للعمرة المفردة وحدها قبل أشهر الحج ، ولم يفعل فقد ترك واجبا ، وانّه إذا مات قبل أدائها وجب الاستئجار عنه من تركته .
وعليه فالعمرة المفردة تجب على من حضر المسجد الحرام فقط ، وهو من بعد عن أحد جوانبه الأربعة 12 ميلا .
العمرة لدخول مكة :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام : هل يدخل الحرم أحد إلَّا محرما ؟ قال : إلَّا مريض أو مبطون .
الفقهاء :
قالوا : لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يتجاوز الميقات ، ولا دخول حرمها إلَّا محرما بنسك ، حتى ولو كان قد حج واعتمر مرات إلَّا إذا تكرر الدخول

149

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست