نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 144
العدول الفقهاء الوصية بالحج العدول : سئل الإمام عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا دراهم ، يحج بها عنه حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم . الفقهاء : يأتي أن الحج على أنواع ثلاثة : تمتع ، وقران ، وأفراد ، فمن استؤجر على نوع منها تحتم عليه الإتيان به ، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره ، حتى ولو كان الغير أفضل وأكمل ، بل نقل صاحب الجواهر عن المشهور أنّه إذا اشترط على النائب سلوك طريق معين لم يجز له العدول إلى غيره ، إن كان هناك غرض في هذا الطريق الخاص ، لعموم : أوفوا بالعقود ، والمؤمنون عند شروطهم . وتسأل : وأي أثر لسلوك الطريق إذا أدى النائب المناسك صحيحة وعلى وجهها ؟ الجواب : ان الكلام هنا في صحة الإجارة ، لا في صحة الحج ، وبديهة أحدهما غير الأخرى . الوصية بالحج : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة - أي لم يحج من قبل - فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن الثلث .
144
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 144