نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 145
الفقهاء : قالوا : من أوصى بمبلغ معين من المال للحج عنه نظر : فان كان الحج واجبا للاستطاعة أو النذر ، والمال الذي عينه بمقدار أجرة المثل ، أخرجت الوصية بكاملها من أصل التركة ، وإن كان المبلغ أكثر من أجرة المثل ، أخرج الزائد من الثلث ، وإن كان الحج ندبا لا واجبا ، فالجميع من الثلث . * * *
145
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 145