نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 143
النيابة عن اثنين : من أجر نفسه للحج عن شخص وجب عليه أن يباشر ذلك ، ولا يجوز له أن يستنيب سواه إلَّا مع إذن المؤجر صراحة ، لأن الإطلاق يستدعي المباشرة بالذات . وعلى هذا ، فلا يجوز لأحد أن يؤجر نفسه للحج عن اثنين في سنة واحدة ، فإذا فعل صحت الأولى ، وبطلت الثانية ، لعدم القدرة على العمل بها ، ولو افترض اقتران عقدي الإجارة ، كأن يؤجر هو نفسه لزيد ، ويؤجره وكيله لعمرو في آن واحد ، بطل العقدان معا . الميقاتية والبلدية : تنقسم الحجة إلى بلدية ، وهي التي تكون من بلد الميت ، وميقاتية ، وهي من الميقات ، فإذا عيّن الموصي ، أو المستأجر أحدهما تعينت ، وإذا أطلق ولم يبين ، فان كان هناك انصراف إلى أحدهما بسبب العرف أو قرينة أخرى ، وجب العمل بها ، وإلَّا تكون الحجة ميقاتية ، لأن السفر من البلد ليس جزءا من الحج ، ولا شرطا له ، وإنما هو مقدمة ووسيلة . ولذا لو سار المستطيع من بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ، ثم عزم وأحرم من الميقات صح وكفى . وعلى هذا ، فمع عدم ما يدل على إرادة الحج من البلد يحج النائب عن المنوب عنه من أقرب ميقات إلى مكة عند المشهور بشهادة صاحب العروة الوثقى . ولا بد من الإشارة إلى أن أجرة الميقاتية من أصل التركة ، لأن بها يحصل الابتداء بمناسك الحج ، وما زاد عن الميقاتية فمن الثلث .
143
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 143