responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 13


المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي ، أي فساد الصوم ، لا مجرد الحكم التكليفي ، وهو التحريم فقط ، ولذا اتفق الجميع على ان النهي هو الحكم في العبادة يدل على الفساد .
وقال آخرون : ان هذا الارتماس والغمس غير محرم ، ولا مفسد للصوم ، وانما هو مكروه ، وحملوا الروايات الناهية عنه على ذلك ، وردّ عليهم صاحب الجواهر بأنه « لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الإمام عليه السّلام : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » . وهو حق .
7 - إيصال الغبار الغليظ إلى الفم ، مهما كان نوع الغبار ، ولم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم ، ولكن صاحب الجواهر قال :
« المشهور على ذلك ، بل لم أجد فيه خلافا » . وألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ ، وليس من شك بأن الترك أفضل وأكمل ، بخاصة بعد إن ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما ، نقول هذا ، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف ، ولا من طريقة الناس إلَّا إذا أقرها المعصوم ، ونحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا ولا مألوفا في عهده .
ولمن يعتمد على الاستحسان والأدلة الخطابية أن يقول : ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب ، ولذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم ، وفي المساجد والمشاهد المشرفة ، وفي الصلاة ، وفي حضور الكبار ، فبالأولى التأدب في شهر اللَّه المعظم .
8 - من المفطرات الحقنة ، وقد ورد في ذلك عن أهل البيت عليهم السّلام روايات :
إحداها تنفي البأس عن الاحتقان مطلقا ، دون أن تفرق بين أن يكون بالجامد ، أو بالمائع ، والثانية تقول : لا يجوز للصائم أن يحتقن ، دون أن تفرق بينهما أيضا ،

13

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست