responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 138


الفقهاء
النيابة عن الحي
وسئل عن رجل يموت ، ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم .
الفقهاء :
أجمعوا على أن غير المسلم لا تصح العبادة منه ولا عنه ، حجا كانت ، أو غير حج ، وأيضا أجمعوا على أن من استقر الحج في ذمته فعليه أن يؤديه ويباشره بنفسه ، ولا يسقط عنه بفعل الغير ما دام قادرا على المباشرة ، كما هي الحال في جميع العبادات ، لأن الأمر بطبعه ينصرف إلى وجوب المباشرة . وأيضا أجمعوا على أن من وجب الحج عليه ، ثم أهمل حتى مات ، وجب أن يستناب عنه ، ان ترك مالا يفي بذلك ، سواء أوصى به ، أو لم يوص .
النيابة عن الحي :
أجمع الفقهاء على جواز الحج والطواف عن الحي استحبابا ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته ، أو بعض طوافه لبعض أهله ، وهو عنه غائب ببلد آخر : هل ينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل .
وروي أن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام أنه أعطى بعض المؤمنين ، وأمرهم أن يحجوا عنه .
وأيضا أجمع الفقهاء على أن من استطاع ، وثبت الحج في ذمته ، ولكنه أهمل ، ولم يبادر ، ثم طرأ عليه العجز عن الأداء والمباشرة بنفسه ، ويئس من زوال العذر والشفاء ، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه ، وإذا

138

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست