responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 139


صادف زوال العذر ، فعليه أن يحج ويؤدي بنفسه ثانية .
وتسأل : إذا لم يستقر عليه الحج ، كما لو كان فقيرا ، وبعد أن عجز صار غنيا ، فهل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه ؟
الجواب :
ذهب المشهور إلى وجوب الاستنابة عنه ، للرواية المتقدمة : أن أمير المؤمنين عليه السّلام أمر شيخا أن يجهز من يحج عنه ، ولما روي أيضا من أن امرأة قالت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أن أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته ، فقال لها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : حجي عن أبيك .
الصبي والمجنون :
هل تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ؟
الجواب :
ان النائب يمتثل ويطيع ، وينوي التقرب بالأمر الذي توجه إلى الأصيل المنوب عنه بالذات ، فإذا افترض عدم توجه الأمر إلى الأصيل ينتفي موضوع النيابة من الأساس ، وكل من المجنون والصبي المميز غير مكلف بشيء ، لا وجوبا ولا استحبابا ، بناء على أن عبادة المميز تمرينية لا شرعية ، كما نختار .
أجل ، إذا استقر الحج في ذمة البالغ العاقل ، وأهمل ، ثم طرأ عليه الجنون وجب الاستئجار عنه ، تماما كما لو مات .
والخلاصة ان المنوب عنه يشترط فيه الإسلام ، والبلوغ والعقل إلَّا إذا عرض عليه الجنون بعد أن استقر الحج في ذمته ، وأيضا يشترط فيه عدم الحياة إلَّا في الحج المندوب ، والواجب إذا عجز عن مباشرته بنفسه .

139

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست