نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 139
صادف زوال العذر ، فعليه أن يحج ويؤدي بنفسه ثانية . وتسأل : إذا لم يستقر عليه الحج ، كما لو كان فقيرا ، وبعد أن عجز صار غنيا ، فهل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه ؟ الجواب : ذهب المشهور إلى وجوب الاستنابة عنه ، للرواية المتقدمة : أن أمير المؤمنين عليه السّلام أمر شيخا أن يجهز من يحج عنه ، ولما روي أيضا من أن امرأة قالت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أن أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته ، فقال لها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : حجي عن أبيك . الصبي والمجنون : هل تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ؟ الجواب : ان النائب يمتثل ويطيع ، وينوي التقرب بالأمر الذي توجه إلى الأصيل المنوب عنه بالذات ، فإذا افترض عدم توجه الأمر إلى الأصيل ينتفي موضوع النيابة من الأساس ، وكل من المجنون والصبي المميز غير مكلف بشيء ، لا وجوبا ولا استحبابا ، بناء على أن عبادة المميز تمرينية لا شرعية ، كما نختار . أجل ، إذا استقر الحج في ذمة البالغ العاقل ، وأهمل ، ثم طرأ عليه الجنون وجب الاستئجار عنه ، تماما كما لو مات . والخلاصة ان المنوب عنه يشترط فيه الإسلام ، والبلوغ والعقل إلَّا إذا عرض عليه الجنون بعد أن استقر الحج في ذمته ، وأيضا يشترط فيه عدم الحياة إلَّا في الحج المندوب ، والواجب إذا عجز عن مباشرته بنفسه .
139
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 139