responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > النيابة :
صحة النيابة < / فهرس الموضوعات > الفقهاء
المنوب عنه
النيابة صحة النيابة :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يحج عن آخر : ما له من الثواب ؟ قال :
للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج .
الفقهاء :
أجمعوا قولا واحدا لهذه الرواية وغيرها على ان الحج يقبل النيابة ، وتقع صحيحة إذا توافرت الشروط في النائب والمنوب عنه .
وبالمناسبة نشير إلى ان الواجب ، منه ما هو بدني محض كالصوم والصلاة ، ومنه ما هو مالي محض كالخمس والزكاة ، ومنه ما يجمع بين الوصفين كالحج ، فهو مالي لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوب ، وهو بدني لاشتماله على الأفعال ، كالإحرام والطواف والسعي والرمي ، وما إلى ذاك . وكل هذه تقبل النيابة .
المنوب عنه :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : أن عليا أمير المؤمنين أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه .

137

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست