نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > النيابة : صحة النيابة < / فهرس الموضوعات > الفقهاء المنوب عنه النيابة صحة النيابة : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يحج عن آخر : ما له من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج . الفقهاء : أجمعوا قولا واحدا لهذه الرواية وغيرها على ان الحج يقبل النيابة ، وتقع صحيحة إذا توافرت الشروط في النائب والمنوب عنه . وبالمناسبة نشير إلى ان الواجب ، منه ما هو بدني محض كالصوم والصلاة ، ومنه ما هو مالي محض كالخمس والزكاة ، ومنه ما يجمع بين الوصفين كالحج ، فهو مالي لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوب ، وهو بدني لاشتماله على الأفعال ، كالإحرام والطواف والسعي والرمي ، وما إلى ذاك . وكل هذه تقبل النيابة . المنوب عنه : قال الإمام الصادق عليه السّلام : أن عليا أمير المؤمنين أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه .
137
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 137