نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 12
5 - قال جمع من الفقهاء : أن تعمد الكذب على اللَّه ورسوله يفسد الصوم ، ويوجب الكفارة أيضا ، واستدلوا بقول الإمام الصادق عليه السّلام : « من كذب على اللَّه ورسوله وهو صائم ، نقض صومه ووضوءه إذا تعمد » . والحق ان هذا التعمد حرام يجب الإمساك عنه ، بل هو من أعظم الكبائر ، ولكن وجوب الإمساك عن الكذب شيء ، وانه من المفطرات شيء ، وانه من المفطرات شيء آخر ، أمّا قول الإمام عليه السّلام ان الكذب على اللَّه ورسوله ينقض الصوم والوضوء فهو تمام كقوله : « من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ، وانتقض وضوءه » وقوله : « الغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء » مع العلم أنّه لا قائل بأن الغيبة من المفطرات ، ولا من نواقض الوضوء ، والمراد من هذه الرواية وما إليها ، هو المبالغة والتشدد والحث على ترك الكذب والغيبة ، وان الذي يأتي بهما أو بأحدهما كمن صلى بدون وضوء ، وأفطر في شهر رمضان ، وان المطلوب من الإمساك في شهر الطاعة والغفران ليس مجرد الأكل والشرب ، بل الصوم عن جميع المحرمات ، بخاصة الكذب على اللَّه والرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما أكثر استعمال ذلك في كتاب اللَّه ، وكلمات الرسول وآله ، والعرب قديما وحديثا . وقد ذهب إلى عدم فساد الصوم بالكذب على اللَّه ورسوله كثير من المحققين منهم صاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه ، وأكثر الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الجواهر وصاحب الحدائق . 6 - المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، كما قال صاحب الجواهر ان غمس الرأس في الماء [1] مفسد للصوم ، سواء أغمس وحده ، أم مع البدن ، واستدلوا بقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . وقالوا : ان
[1] أمّا غسل الرأس بصب الماء عليه من الإبريق ونحوه ، فلا يفسد الصوم بالاتفاق .
12
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 12