نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 126
أن من أخر إلى السنة الثانية أو الثالثة ، مع ظن السلامة . وتدل على ما قلناه لفظة « ترك » ولو أراد التراخي لقال « أخر أو تراخي » ، ولا أقل من احتمال إرادة أحد المعنيين ، الفور أو التراخي ، ولا ترجيح لأحدهما ، بعد البناء على أن الأمر لا يدل على الفور ، ولا على التراخي ، بل على مجرد وجود الفعل ، وكفى . هذا ، إلى أن أكثر الناس ، حتى العلماء وقادة الدين يؤخرون الحج إلى الخامسة والسادسة ، لا إلى الثانية فقط ، ولا يرون أنفسهم ، أو يراهم أحد أنهم تاركون لشريعة من شرائع الإسلام . ومهما يكن ، فإن المبادرة في السنة الأولى أفضل ، وأحفظ للدين ، لقوله تعالى : * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) * [1] ، ولأن التأخير عرضة للفوات ، وحوادث الزمان . الشروط : ويجب الحج بشروط : 1 - العقل ، لأنه متى أخذ ما وهب سقط ما وجب ، ولو أفاق المجنون مدة تتسع لأداء الحج بتمامه وجب عليه إن كان مستطيعا ، وإذا لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب . 2 - البلوغ ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « لو أن غلاما ما حج عشر حجج ، ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام » . بداهة ان الإتيان بغير الواجب لا يسقط الواجب ، حتى ولو كان مستحبا لذاته ، فكيف به إذا كان لمجرد التمرين [2] ! ومهما يكن ،
[1] البقرة : 148 . [2] يرى كثير من الفقهاء ، أو الأكثر ان عبادة الصبي المميز صحيحة بمعنى أنه مأمور بها استحبابا حقيقيا ، وانه مأجور عليها ، أما نحن فنرى أنّها صحيحة لمجرد التمرين فقط ، وان الأجر والثواب يعود لوليه الممرن ، ويدل على ذلك أولا ما جاء في صوم الصبي من « أن فيه تمرينا ، ومنعا عن الفساد » كما قال الإمام عليه السّلام ، وثانيا ان التكليف لا يتجزأ ، فإذا صح تكليفه استحبابا حقيقيا فينبغي أن يصح تكليفه على سبيل الوجوب والتحريم أيضا ، ولا قائل بذلك .
126
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 126