responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 125


الفور ، أو على التراخي ؟ بمعنى أنه إذا تحققت شروط الحج ، ووجدت الاستطاعة ، فهل على المستطيع أن يبادر إلى الحج في نفس السنة التي استطاع فيها ، ولا يجوز له أن يؤخر ويماطل إلى السنة القادمة ، بحيث إذا أخر عصى وأثم ، ووجب عليه أن يبادر إلى الأداء والوفاء في السنة القادمة ، فإذا أهمل إلى الثالثة عصى وأثم ، وبادر أيضا إلى العمل في الرابعة ، وهكذا ، أو لا عصيان بالتأخير والتأجيل ما دام يظن البقاء والسلامة ، بل هو مخير بين الأداء في السنة الأولى ، وما يليها ، تماما كالصلاة يؤديها في أوّل الوقت وآخره ؟
الجواب :
اجمع العلماء على أن حجة الإسلام تجب على الفور لا على التراخي ، حتى أن كثيرا منهم قالوا : ان التأخير كبيرة موبقة ومهلكة ، وليس لنا ، ولا لأحد غيرنا أن يناقش في انعقاد هذا الإجماع ، وقيامه في كل عصر ، ولكن مع اعترافنا به نقول : أنه ليس بحجة يركن إليها ، لأن المعروف من أصول المذهب أن الإجماع انما يكون دليلا يركن إليه إذا علم بأنه يكشف عن رأي المعصوم ، فإذا علم أو احتمل أنه استند إلى آية أو رواية ، أو أصل أو احتياط ، سقط عن الدلالة والاعتبار ، بداهة ان العلم لا يناقض العلم ، والاحتمال لا يجتمع مع العلم بحال .
ونحن نعلم أن الفقهاء قد استدلوا واعتمدوا لوجوب الفور بروايات لا تدل على وجوبه ، وأظهر هذه الروايات قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا قدر الرجل على ما يحج به ، ثم دفع ذلك ، وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » .
وهذا القول من الإمام عليه السّلام أجنبي عن الفور ، لأن المفهوم منه أن سوّف ، حتى أدى به التسويف إلى ترك الحج كلية فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، لا

125

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست