نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 127
فقد ذهب المشهور إلى أن حج الصبي المميز يتوقف على إذن الولي . ويستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ، ويطوف به ويرمي عنه ، ويحلق رأسه ، وما إلى ذاك من أفعال الحج . قال الإمام الصادق عليه السّلام : انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدموه الجحفة ، أو إلى بطن مر ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه . ونقل صاحب الجواهر عن المشهور ان الصبي المميز إذا باشر بالحج ، ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر ، وفعل باقي الأركان أجزأه ذلك حجة الإسلام ، حيث ثبت عن أهل البيت « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » . 3 - الاستطاعة ، وسنعقد لها فصلا مستقلا ، أما الاختتان فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه شرط في وجود الحج وصحته ، لا في أصل وجوبه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ، ولم يكن قد اختتن ، أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ، ولكن يبدأ بالسنة . وعلى افتراض اعتبار التطهير فإنه يعتبر مع التمكن منه ، وإلَّا صح الحج والطواف . * * *
127
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 127