نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 11
المفطرات يجب أن يمسك الصائم عن الأشياء التالية : 1 و 2 - الأكل والشرب ، حتى ولو كانا غير معتادين ، كابتلاع الحصى ، وشرب الكاز . 3 - الجماع قبلا أو دبرا ، فإنه يفسد صوم الفاعل والمفعول ، ولا نطيل الكلام في الاستدلال على هذه الثلاثة ، لأنها ثابتة ومعلومة بضرورة الدين . 4 - الاستمناء ، سواء أكان بيده أو بآلة ، فإنه محرم بذاته ، ومفسد للصوم ، ومن داعب امرأته فسبقه المني ، فهل يفسد صومه ؟ الجواب : أن تعمد ، أو كان من عادته أن يمني إذا داعب فسد الصوم ، وعليه كفارة أيضا ، وان لم يقصد ، ولا كان ذلك من عادته فلا شيء عليه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس . وسئل أبوه الإمام الباقر عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : أني أخاف عليه فليتنزّه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه . وعلى هاتين الروايتين تحمل الروايات الأخر التي أوجبت الكفارة مطلقا وبدون تفصيل . وإذا نام ، وحين استيقظ نهارا رأى نفسه محتلما صح صومه ، ولا شيء عليه .
11
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 11