responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 117


ولا يمكن الجمع بين النوع الثاني الذي أثبت الوجوب وعدم السقوط مطلقا في الحضور والغياب ، وبين النوع الثالث الذي نفاه وأباحه للشيعة مطلقا أيضا - لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على زمن الحضور ، والنفي على زمن الغياب ، لأنه جمع اعتباطي صرف ، لا دليل عليه من الشرع ، ولا من العرف .
وأيضا لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على الاستحباب ، وحمل النفي على الوجوب ، لأن مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس ، حتى في زمن الحضور ، وهذا تماما كنفي وجوب الصوم والصلاة ، والحج والزكاة . أما الوجوه الأخرى التي ذكرت ، أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين المحملين ، واذن ، فالتعارض بين ما دل على عدم السقوط في زمن الغيبة ، وبين ما دل على السقوط لا مفر منه [1] ، وعليه فلا خلاص من أحد أمرين : أمّا أن نلتزم ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الإمام في زمن الحضور والغياب معا ، وأمّا أن نلتزم بعدم وجوبه كذلك ، ولا سبيل إلى قول ثالث . ومن التزم بالثاني يخرج عن الإسلام ، لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين ، فيتعين الأول حتما ، وهو بقاء الوجوب وعدم السقوط في الغياب ، تماما كالحضور بلا أدنى تفاوت .
وعلى هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الذي نعلم برضا الإمام به ، كتأييد الدين ، وترويج الشريعة ، ومن أظهر مصاديق هذا الترويج في عصرنا الحاضر تعيين أساتذة قديرين ، لإلقاء الدروس والمحاضرات في فقه آل البيت بالجامعات الزمنية الغربية منها والشرقية . أمّا الإنفاق من سهم الإمام عليه السّلام



[1] ويمكن القول بأنّه لا تعارض أصلا بين الروايات المثبتة للخمس ، والروايات النافية ، لاختلاف الموضوع ، وتعدده ، حيث نحمل الروايات المثبتة على إرادة الخمس في الأصناف السبعة وبقاءه في زمن الغيبة والحضور ، والروايات النافية على الأنفال التي يأتي الكلام عنها في آخر الفصل ، فلاحظ فقرة « الأنفال » .

117

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست