responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 116


تعددت فيه الأقوال ، وتضاربت ، وأنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولا ، والمهم منها القول ببقاء سهم الإمام ، وعدم سقوطه في زمن الغيبة ، ووجوب صرفه في تأييد الدين ودعمه ، وعلى العارفين بتعاليمه ومبادئه ، وعلى الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية . والقول الثاني بقاؤه ، ولكن يضاف إلى سهم السادة ، ويعطى لليتامى والمساكين من قرابة الرسول . القول الثالث يسقط في الأرباح ، وفاضل مؤنة السنة فقط ، دون سائر الأصناف الستة الباقية . القول الرابع يسقط إطلاقا ، ويباح للشيعة أكله ، ولا يجب عليهم دفع شيء منه .
هذي هي أهم الأقوال ، أما الأدلة فهي على أنواع ثلاثة :
الأول : ما دل على وجوب إخراج الخمس إطلاقا في زمن الغيبة وزمن الحضور بدون فرق بين سهم الإمام ، وسهم السادة ، وهي الآية الكريمة : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) * [1] . والروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، وذكرنا طرفا منها فيما تقدم ، ومنها قول الإمام عليه السّلام : الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل ، أو كثير .
الثاني : ما يدل على التشديد في إخراج الخمس ، وعدم سقوطه إطلاقا في حضور الإمام وغيبته ، كقوله عليه السّلام : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا ، حتى يصل إلينا حقنا » . وقوله عليه السّلام : « أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » . وهذا النوع يعزز النوع الأول ويدعمه .
الثالث من الأدلة : ما يدل على التحليل والإباحة ، وسقوط الخمس مطلقا أيضا في الحضور والغيبة ، كقول الإمام عليه السّلام : « وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » . وقوله : « الا وإن شيعتنا من ذلك - أي الخمس - وأبناءهم في حل » .



[1] الأنفال : 41 .

116

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست