نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 115
قديما وحديثا أن سهم القرابة ، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى لهم ابتداء بدون توسط الحاكم الشرعي والترخيص منه ، على شريطة أن يكونوا من أهل الولاية الاثني عشرية ، وأن يكون كل من اليتيم والمسكين من أهل الحاجة الذي لا يملك مؤنة سنته ، وأن يكون ابن السبيل منقطعا في غير بلده ، وفقيرا في غربته ، وإن كان غنيا في بلده ، وأن يكون سفره في غير معصية . ولا يجب البسط وتوزيع القسم الثاني على الطوائف الثلاث : اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، بل يجوز لك أن تعطي جميع ما عليك من الخمس لسيد واحد محتاج ، على أن لا تزيد شيئا على ما يكفيه لمدة سنة ، ولو كان العطاء في دفعة واحدة ، ومن أجاز ذلك في الزكاة منعه في الخمس . وقال صاحب الجواهر : لا أجد فيه خلافا ، أما نحن فنمنعه فيهما معا ، وذكرنا الدليل في باب الزكاة . ولا يجوز لمن عليه الخمس أن يعطي شيئا منه لمن تجب نفقته عليه ، تماما كما هي الحال في الزكاة . ونكرر أن هذا الذي قلناه عليه عمل المشهور قديما وحديثا ، وتقتضيه الأدلة كتابا وسنة وإجماعا ، حتى أصبح وجوب هذا النوع من الخمس من ضرورات الدين والإسلام ، وقيل : انه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه ، وأبيح للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم ، ونقول : لقد ثبت وجوبه بالقطع واليقين ، وسقوطه مشكوك ، وإطلاق الأدلة وشمولها لزمن الغيبة والحضور محكم ، أما الروايات التي استدل من استدل بها على السقوط ففيها أكثر من علة ، وقد نقلها وتبسط في درسها وتمحيصها الشيخ الهمداني في الجزء الثالث من مصباح الفقيه ، فليراجع . أما سهم الإمام عليه السّلام ، وهو نصف الخمس وحكمه في زمن الغيبة فقد
115
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 115