نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 107
الغوص الزائد على مؤنة السنة والسمكة وجود النص في الأولى دون الثانية ، فيبقى أصل الإباحة في تملك ما في جوف السمكة على ما هو . وتجدر الإشارة إلى أن ما يجده في جوف الدابة والسمكة لا يشترط فيه النصاب ، لأنه ليس بكنز ، أما ما يوجد في بطن الأرض فيشترط فيه النصاب ، وهو عشرون دينارا ، أو مائتا درهم ، تماما كما هي الحال في المعادن . الغوص : 4 - الغوص ، وهو ما يخرج من البحر - عن طريق الغوص - كالجواهر واللؤلؤ والمرجان ، وما إليهما من المعادن ، والنباتات التي لها قيمة دون الأسماك والحيوانات ، ويجب فيه الخمس إذا بلغت قيمته دينارا ، أو أكثر ، ولا شيء فيما دون ذلك . سئل الإمام عليه السّلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت ، والزبرجد ، ومعادن الذهب والفضة ؟ فقال : ان بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس . وإذا غرق شيء في البحر ، كالسفينة وما إليها فهو لمن أخرجه ، ولا خمس فيه ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين علي عليه السّلام : إذا غرقت السفينة ، وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله ، فهو لأهله ، وهم به أحق ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم . الزائد على مؤنة السنة : 5 - ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله ، مما يكتسبه من أرباح التجارة والصناعة والزراعة ، أو أي عمل من الأعمال ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به ، بل عن جماعة الإجماع عليه - ثم قال - : وهو الذي استقر عليه المذهب
107
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 107