responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 106


وعليه ، فمن وجد كنزا في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال ، حيث يحرم التصرف بملك الغير إلَّا بإذنه ورضاه ، وإذا عصى وتعرض وتصرف بدون إذن المالك ، وأخرج الكنز فعليه أن يسلمه لصاحب الأرض ، حتى ولو لم يعلم به المالك ، كما إن من انتقلت الأرض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه كل ما فيها من كنز ومعدن وما إليهما ، ولا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض الأول ، ولا لغيره إطلاقا إلَّا إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه وخبأه ، ويدل على ما اخترناه ، رواية محمد بن مسلم ، فقد سأل الإمام عليه السّلام عن الورق - أي الدراهم - يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بها . هذا ، إذا أراد بقوله عليه السّلام معمورة ، المملوكة كما هو الظاهر . وأيضا يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان من وجد في بيت غيره شيئا عرضه عليه ، وعرفه به .
وإذا اشترى حيوانا ، ولما ذبحه وجد في جوفه دراهم ، أو جوهرة ، وما إليها وجب أن يعرفها البائع ، فإن عرفها فهي له ، وإلَّا فهي لمن وجدها بعد إخراج الخمس ، والدليل على هذا الحكم الخاص إن الإمام عليه السّلام سئل عن رجل اشترى جزورا ، أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم ، أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فقال : عرفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشئ لك ، رزقك اللَّه تعالى إياه .
وهذه الرواية أجنبية عن الكنز ، لأن الكنز هو المدفون في جوف الأرض ، لا في بطون الحيوانات .
وإذا اشترى سمكة ، ووجد في جوفها شيئا اخرج خمسه كائنا ما كان ، وتملك الباقي ، ولا يجب تعريف البائع عند المشهور ، والفرق بين الدابة

106

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست