نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 108
والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره ، من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السّلام » . وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، منها ان رجلا كتب للإمام الباقر عليه السّلام : أخبرني عن الخمس ، أهو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة . وسئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في ما أفاد الناس من قليل أو كثير . وإذن ، على من يفضل عن مؤنة سنته شيء فعليه خمسه ، حتى ولو كان درهما ، أو كيلوا من حب ، وما إليه . وأوّل السنة يجب إخراج الخمس فيما يزيد انما يختلف باختلاف الأشخاص ، فالتجارة من حين الشروع بالتجارة ، والزارع من حين حصول الناتج ، والموظف منذ اليوم الذي يقبض أجاره . والمشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والمدارك أنه لا خمس في الميراث والمهر والهبة ، وإن زادت عن مؤنة السنة ، وألحق صاحب كاشف الغطاء والعروة الوثقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة ، للشك في صدق اسم الفائدة عليه . أما نحن فنشك ، حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفي الخمس عن الثلاثة ، إذ لا دليل عندهم إلَّا رواية ابن مهزيار ، وهي قاصرة الدلالة عما يدعون [1] ، فيبقى
[1] ارتاب في هذه الرواية أكثر من فقيه ، وأوردوا عليها العديد من الإشكالات نقلها صاحب الحدائق ، وجاء في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف : « فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع الاضطراب » .
108
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 108