responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 105


الخمس ، سواء أكان عليه أثر الإسلام ، أم لم يكن ، وسواء أكان في أرض الحرب أو السلم ، أو الإسلام ، أو الكفر ، وعلى هذا الإجماع بشهادة صاحب الجواهر والمدارك والحدائق .
ومن اشترى قطعة أرض من غيره ، ووجد فيها كنزا عرضه على المالك الأول وسأله عنه ان احتمل أنّه له ، ومتى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا بينة لمكان اليد السابقة ، وان لم يحتمل انه له ولا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه الواجد ، ودفع خمسه للمستحقين .
وإذا وجده في أرض مملوكة ، فلا يجوز التصرف به ، حتى يعرضه على صاحب الأرض ، فإن ادعاه فهو أحق ، وإلَّا فهو لواجده ، هذا هو المنسوب إلى المشهور ، أو إلى كثير من العلماء ، ولكنه كما ترى يحتاج إلى توضيح ، بل إلى تحديد أيضا .
ومهما يكن ، فإن الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرى أن هذا الذي نقلناه عن الفقهاء ليس عمليا . فأي انسان يرى كنزا في أرض غيره ، فيعرفه به ؟ ومن الذي ينكره إذا عرض عليه ؟ ثم كيف يدعيه ، وهو مجهول له من قبل ، ومن بعد ، ولو علم به لما تركه لحظة واحدة ؟ وهل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزا ؟ أمّا افتراض بعض الفقهاء من أنه علم ، ثم ذهل ونسي فأبعد من بعيد ، نقول هذا ، ونحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الأحكام الشرعية لا يستدعي نفيها ، وعدم تشريعها ، ولكن لمجرد التقريب فقط ، والذي ينبغي أن يقال : إن كل ما في الأرض فهو تابع لها ، ويدخل في ملك مالكها في نظر العرف ، وإن لم يكن جزءا منها ، سواء أكان شجرا ، أو حجرا ، أو معدنا ، أو كنزا ، وسواء أملك الأرض بالحيازة ، أو الهبة ، أو البيع .

105

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست