responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 103


غنائم دار الحرب
المعادن
المعادن :
2 - المعادن ، وهي كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها ، وليس جزءا من كنهها وحقيقتها على أن يكون له قيمة وثمن ، كالذهب والفضة ، والرصاص والحديد والنحاس ، والياقوت والفيروزج ، والملح والكحل ، والنفط والكبريت ، وما إلى ذلك . والعبرة أن يصدق عليه اسم المعدن ، وما شك في صدق الاسم عليه فلا يلحق به . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعا . وعن الكنز والمعادن ؟ قال :
الخمس . وسئل أبوه الإمام الباقر عليه السّلام عن الملح والنفط والكبريت ؟ قال : هذا وأشباهه فيه الخمس .
وانما يجب الخمس في المعدن إذا بلغت قيمته عشرين دينارا فما فوق ، وليس فيما دون العشرين شيء ، ومتى بلغها استثنى منه نفقات الإخراج والتصفية ، وأخرج خمس ما بقي ، ولو كان دينارا . قال الإمام عليه السّلام : ليس في المعدن شيء ، حتى ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ، وعلى هذه الرواية تحمل بقية الروايات التي أوجبت الخمس في المعادن دون أن تقيدها وتحددها ببلوغ العشرين دينارا .
وإذا استخرج المعدن على دفعات ضم بعضها إلى بعض ، واعتبر النصاب في المجموع ، ووجب فيه الخمس ، حتى ولو اختلف الصنف كالذهب والفضة ، والنحاس والحديد .
وإذا اشترك جماعة في الإخراج ينظر ، فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجب فيه الخمس ، وإلَّا فلا .
وإذا أخرج المعدن من ارض مملوكة فهو لصاحب الأرض ، لأن ما في

103

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست