responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 102


الأدلة الشرعية ، وليس حصرا عقليا مرددا بين السلب والإيجاب .
غنائم دار الحرب :
1 - ما يؤخذ من دار الحرب ، سواء أحواه العسكر ، أم لم يحوه ، وسواء أكان منقولا كالدواب ، والأثاث ، والنقود ، أم غير منقول ، كالأراضي والأشجار والبناء ، قليلا كان أم غير قليل ، على شريطة أن يصح تملكه للمسلمين ، كغير الخمر والخنزير ، وأن يكون غير مغتصب من مسلم ، أو ذمي أو معاهد ، قال الإمام الباقر عليه السّلام : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأن محمدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فان لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا ، حتى يصل إلينا حقنا .
وتنبغي الإشارة إلى أن المراد بالحرب هنا التي يملك المسلمون غنائمها ، وهي الحرب مع غير المسلمين من أجل الإسلام ، بحيث يصدق عليها اسم الجهاد من أجل الدين ، لا كل حرب بين المسلمين وغيرهم ، حتى ولو كانت للدنيا لا للدين ، ويدل على ذلك صراحة قول الإمام ، « قوتل على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأن محمّدا رسول اللَّه » . وبكلمة ، أن مال غير المسلم إنما يحل للمسلم في صورة واحدة فقط ، وهي أن يصدق على غير المسلم أنه حرب على اللَّه ورسوله ، ويصدق على حرب المسلم أنه انتصار للَّه ورسوله ، ومن أجل هذا حل دم الأول ، واستبيحت أمواله ، فهو بنفسه وبسوء اختياره قد أهدر دمه وماله ، حيث كان بإمكانه أن يدع هذه الحرب ، ويبقي لدمه وماله احترامهما ، وليس هذا المعنى الذي ذكرنا مجرد تأويل وتبرير ، بل هو المفهوم الواضح للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقوال المذاهب الإسلامية كافة من غير استثناء .

102

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست