نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 101
< فهرس الموضوعات > الخمس : وجوبه < / فهرس الموضوعات > الأموال التي يجب فيها الخمس الخمس وجوبه : قال اللَّه تبارك وتعالى ، : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * [1] . وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام في تفسير هذه الآية ، ما كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، واللَّه لقد يسر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا ، وأكلوا أربعة أحلاء . وقال أبوه الإمام الصادق عليه السّلام ، ان اللَّه لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة . ويقع الكلام في جهات أربع ، الأولى في الأموال التي يجب فيها الخمس ، الثانية في نصاب الخمس ، الثالثة في مصرف الخمس ، الرابعة في الأنفال . الأموال التي يجب فيها الخمس : الأموال التي يجب فيها الخمس سبعة ، وهي ، غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، والأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، والحلال المختلط بالحرام ، والحصر بهذه السبعة استقرائي مستفاد من