responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > الخمس :
وجوبه < / فهرس الموضوعات > الأموال التي يجب فيها الخمس
الخمس وجوبه :
قال اللَّه تبارك وتعالى ، : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * [1] .
وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام في تفسير هذه الآية ، ما كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، واللَّه لقد يسر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا ، وأكلوا أربعة أحلاء .
وقال أبوه الإمام الصادق عليه السّلام ، ان اللَّه لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة .
ويقع الكلام في جهات أربع ، الأولى في الأموال التي يجب فيها الخمس ، الثانية في نصاب الخمس ، الثالثة في مصرف الخمس ، الرابعة في الأنفال .
الأموال التي يجب فيها الخمس :
الأموال التي يجب فيها الخمس سبعة ، وهي ، غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، والأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، والحلال المختلط بالحرام ، والحصر بهذه السبعة استقرائي مستفاد من



[1] الأنفال : 41 .

101

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست