responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 97


فاسقين » .
وقوله هذا يتفق تماما مع ما جاء في القوانين الحديثة من أنّه « إذا اتفق الطرفان على شهادة شاهد معين لا يلزم القاضي بهذا الاتفاق ، لأنه لا يصح أن يتفق الطرفان على طريقة للإثبات تقيد الحاكم غير الطريقة التي نص عليها القانون » .
بعد أن يتأكد الحاكم من أن البينة جامعة للشروط فاقدة للموانع يقول للمدعي عليه : أتقدح في شهادتهم عليك ؟ فإن كان عنده شيء استمع الحاكم إليه ، وعمل بما تستدعيه الأصول .
ومن تأمل فيما قدمنا يجد أن الفقه الجعفري في أصول المحاكمات والمرافعات يتفق مع القوانين الحديثة نصا وروحا في بعض المسائل ، وروحا لا نصا في بعضها الآخر . فللحاكم أن يلقي على الشاهد ما يراه من الأسئلة ، بل له أن يحرجه إذا ارتاب فيه وفي شهادته ، ومتى اطمأن إليه يسأل الخصم عما يقوله فيه ، وان التزكية والتجريح تكون سرا ، لا علانية .
وإذا ترك القانون تقدير الشهادة للحاكم ، وألزمه الشرع بالأخذ والاعتماد على قول العادل ، فقد ترك في نفس الوقت للحاكم اختيار الطريق الذي يشاء إلى معرفة العدالة ، وضبط الشاهد ، وما إلى ذلك . وهذا في حقيقته يرجع إلى أن شهادة الشاهد تترك لتقدير الحاكم . ولو من بعض الوجوه .
التداعي وترجيح البينات :
أشرنا فيما سبق إلى أن الدعوى قد تكون بين مدع ومنكر ، وقد تكون بين متداعيين ، أي إن كلا من المتخاصمين يصدق عليه تعريف المدعي والمنكر في

97

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست