responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 96


وبعد أن تمهد معنا هذا نشرع في بيان الطرق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة في الشاهد . أما إثبات الإسلام فأمره سهل جدا ، لأن مجرد إظهاره كاف في إثباته ، بل لا تقبل آية دعوى من أي كان ضد إسلام من يظهر الإسلام .
ويعرف البلوغ والعقل والضبط من ظاهر الحال . وان لم تظهر الدلائل للحاكم بحث بكل طريق يراه مؤديا إلى العلم والاطمئنان ، ولا يتقيد بطريق خاص ، لأن مسألة إحراز هذه الشروط ، وما إليها مسألة موضوعية بحتة يترك تقدير الدليل إلى معرفتها للحاكم وحده .
ولو اعترف المشهود ضده ببلوغ الشاهد وعقله وضبطه كفى إذا اطمأن الحاكم . وعلى كل ، فإن الطريق سهل يسير إلى معرفة البلوغ والعقل والضبط .
أما عدالة الشاهد فإن عرفها الحاكم أخذ بشهادته بدون حاجة إلى التزكية أي إلى من يشهد له بعدالته - لأن الغاية من التزكية معرفة العدالة ، وهي حاصلة بالفعل ، وان جهلها بحث عنها بنفسه إن شاء ، وإن شاء بيّن للمدعي أن له تزكية الشهود بشاهدين معلومي العدالة ، لأن التزكية من توابع البينة ، فكما تطلب البينة من المدعي فكذلك التزكية .
ولو ادعى الخصم فسق الشاهد سمع منه ، وعليه الإثبات ، فإن أثبت دعواه بالبينة سقطت الشهادة ، وإلَّا ترد دعواه . وإذا أراد المدعي أن يزكي شهوده ، أو أراد المدعي عليه أن يجرح الشهود فينبغي أن تكون التزكية والتجريح سرا .
ولو اعترف الخصم بعدالة الشاهدين ، وادعى خطأهما ، فهل تقبل شهادتهما مع فرض جهل الحاكم بحال الشاهدين ؟
قال صاحب الجواهر : « الأقوى عدم القبول ، لأن رضا الخصم بالحكم بشهادة

96

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست