نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 98
آن معا ، وذكرنا في الصفحات المتقدمة العديد من الأمثلة على ذلك ، ونضيف إليها المثالين التاليين زيادة في التوضيح من جهة ، ولأن الفقهاء قد أولوهما عناية خاصة ، وأطالوا فيهما الكلام : 1 - أن يتنازع المتداعيان على عين لا يد لأحدهما عليها ، كقطعة نقود ، أو سكين وجدت في مكان ، ورآها اثنان ، فقال كل : أنّها له ، ونفى أن تكون لغيره - أي أنّه يدعي ملكية العين لنفسه ، وينفي ملكيتها عن صاحبه . ولدي الترافع ينظر ، فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة تعرض عليهما اليمين ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر فهي للحالف ، وإن حلفا معا فهي بينهما مناصفة . وإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر فهي لصاحب البينة ، وان أقام كل منهما بينة ، تعين الترجيح بالعدالة والعدد ، فتقدم بينة الأعدل شهودا على غيرها . وان تساوتا في العدالة قدمت الأكثر عددا . ومع التساوي عدالة وعددا فإنه يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف ، وقضي له . وان امتنع عن اليمين من عينته القرعة حلف الآخر ، وقضي له . وان نكلا معا بعد تساوي البينتين قسمت العين بينهما نصفين . 2 - أن يتنازعا عينا في يد كل منهما ، كما لو سكنا في دار ، ثم ادعى كل منهما أن الدار له بكاملها ، فان كان لأحدهما بينة دون الآخر فهي له . وان أقاما البينة قسمت بينهما ، حتى ولو كانت إحدى البينتين أقوى عدالة ، وأكثر عددا ، ولا تجري عملية الترجيح كما في المسألة السابقة . والسر أن المفروض في المسألة السابقة عدم اليد لأحدهما على العين ، فتتصادم البينتان لورود كل منهما على العين ، ويتحتم الترجيح . أما في هذه المسألة فالمفروض أن كلا من المتداعيين صاحب يد على النصف ، وفي الوقت نفسه صاحب بينة ، والمفروض أيضا أن
98
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 98