responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 94


ويلقي عليه كل سؤال يمكن أن يتوصل به إلى اكتشاف الحق ، على أن يترك للشاهد الحرية التامة في كيفية الأدلاء ، واختيار الألفاظ ، وأن يكف عنه ، حتى ينتهي ، فإن توقف فلا يرغبه في الاقدام ، وان أقدم فلا يحبّبه في الإحجام إلَّا في حقوق اللَّه تعالى ، كما مر في الإقرار .
أجل ، صرح صاحب الشرائع والجواهر والمسالك وغيرهم من فقهاء الإمامية أن للحاكم إذا ارتاب في الشاهد في جهة من الجهات ، ولو لضعف ذهنه وبصيرته أن يعنته ويحرجه ، بل يستحب ذلك ، أما إذا كان الشاهد من ذوي المروءة والبصائر ، والأذهان القوية فيحرم تعنته ، ولا يجوز بحال .
وعلى هذا يسهل الطريق على الحاكم إلى معرفة أن الشاهد عالم بما شهد به ، أو غير عالم ، لأن له أن يعتبر الشهادة صادرة عن علم بدون سؤال الشاهد أخذا بظاهر الشهادة ، وله أن يبحث ويسأله عن السبب ، ثم يجري على ما توصل له ، وانكشف لديه .
الطريق إلى معرفة العدالة وغيرها :
قدمنا أنّه يشترط في الشاهد الإسلام والعقل والبلوغ والضبط والعدالة وعدم العداوة والقرابة . والطريق إلى كل صفة من هذه يختلف ويتعدد باختلافها وتعددها ، وقبل أن نتعرض للطرق التي تصل بنا إلى هذه الصفات نرى لزاما أن نمهد بما يلي :
لم يختلف اثنان من أهل الشرائع القديمة والحديثة على أن كل ما يشك في أصل وجوده بما هو ، أو بما هو شرط أو مانع ، فهو ملغي ، وان الأصل عدمه ، حتى يثبت العكس . أي أننا لا نرتب أي أثر على وجوده إلَّا إذا ثبت بالحجة

94

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست