responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 95


والدليل ، سواء أكان وجوده شرطا لوجود شيء آخر ، أو كان مانعا من وجود ذلك الشيء مثلا - إذا شككنا أن فلانا باع عقاره أو لا ؟ فالأصل عدم حدوث البيع ، وإذا علمنا أن صيغة البيع صدرت عنه قطعا ، وشككنا : هل صدرت حين بلوغه الذي هو شرط لصحة البيع ؟ فالأصل عدم البلوغ ، وإذا علمنا بوجود الصيغة والبلوغ معا ، وشككنا أن البيع حصل عن الإكراه المبطل للبيع ؟ فالأصل عدم الإكراه ، حتى يثبت العكس ، ومن ادعى وجود شيء من ذلك فعليه الإثبات .
ويتفرع على هذا أن الشرط لا بد من إحراز وجوده بالحس ، أو الدليل . وإذا لم نحرز وجوده فلا نحكم بوجود المشروط . لأن الشك في الشرط يستدعي الشك فيما هو شرط فيه ، بل يستدعي الحكم بعدم وجوده . أما عدم المانع فلا نحتاج في إحرازه إلى دليل ، بل مجرد الشك في وجوده كاف للحكم بعدمه ، لأن الأصل عدم وجوده ، حتى يثبت العكس ، كما هي الحال إذا شككنا في حصول الإكراه المانع من صحة البيع .
ومتى عرفنا أن الشرط يحتاج إلى إثبات ، وان المانع يكفي في نفيه أصالة عدمه ، حيث لا دليل يدل على وجوده - وعرفنا أيضا أن الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط شروط لقبول الشهادة ، وان القرابة والعداوة يمنعان من قبولها ، إذا تبين لنا كل هذا . عرفنا أن الحاكم لا يحتاج إلى البحث والسؤال عن العداوة والقرابة ، لأنهما من الموانع التي ينفيها بالأصل ، لا من الشروط التي يحتاج إثباتها إلى دليل . وإذا بحث وسأل عنهما فمن باب التأكيد والزيادة في التثبت ، أو للتنبيه إلى أن القرابة والعداوة تمنعان من الشهادة . ومهما يكن فإن المشهود ضده هو المسؤول وحده عن إثارة العداوة والقرابة - على فرض وجودهما - وعليه الإثبات إذا ادعى وجود أحدهما .

95

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست