responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 85


الكتابة والقرائن ان للكتابة في الإثبات أهمية كبرى في القوانين الوضعية ، حتى قال بعضهم : ان الأصل في الإثبات أن يكون بالكتابة إلَّا ما استثني ، بل ان الديون - غير التجارية - لا تثبت بأي طريق إلَّا بالكتابة إذا زادت عن مبلغ معين . وهو عشرة جنيهات في القانون المصري ، وخمسون ليرة في القانون اللبناني إلَّا إذا ثبت وجود مانع أدبي ، أو مادي من الكتابة ، أو فقد الدائن السند ، لسبب يخرج عن إرادته .
وبكلمة . إن المشترع الزمني قد اعتبر ان الكتابة هي الأصل والقاعدة في الإثبات ، وحجته في ذلك أن شهادة الشهود عرضة للخطأ بضعف الذاكرة ، وعدم الدقة ، كما أنّها عرضة للمحاباة والانتقام ، والرشوة ، وفساد الذمم ، وللمبالغة ، وما إليها [1] .
القرآن وكتابة الدين :
وهذا يتفق من بعض الوجوه مع ظاهر القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى في الآية 282 من سورة البقرة :



[1] ولاحظ بعضهم على ذلك بأن الكتابة أيضا عرضة للتزوير .

85

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست