نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 85
الكتابة والقرائن ان للكتابة في الإثبات أهمية كبرى في القوانين الوضعية ، حتى قال بعضهم : ان الأصل في الإثبات أن يكون بالكتابة إلَّا ما استثني ، بل ان الديون - غير التجارية - لا تثبت بأي طريق إلَّا بالكتابة إذا زادت عن مبلغ معين . وهو عشرة جنيهات في القانون المصري ، وخمسون ليرة في القانون اللبناني إلَّا إذا ثبت وجود مانع أدبي ، أو مادي من الكتابة ، أو فقد الدائن السند ، لسبب يخرج عن إرادته . وبكلمة . إن المشترع الزمني قد اعتبر ان الكتابة هي الأصل والقاعدة في الإثبات ، وحجته في ذلك أن شهادة الشهود عرضة للخطأ بضعف الذاكرة ، وعدم الدقة ، كما أنّها عرضة للمحاباة والانتقام ، والرشوة ، وفساد الذمم ، وللمبالغة ، وما إليها [1] . القرآن وكتابة الدين : وهذا يتفق من بعض الوجوه مع ظاهر القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى في الآية 282 من سورة البقرة :
[1] ولاحظ بعضهم على ذلك بأن الكتابة أيضا عرضة للتزوير .
85
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 85