responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 84


رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقال له : قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال مثل الأول . فأعرض عنه ، ثم جاءه ، وقال مثل ذلك إلى أن تم أربع مرات ، وعندها قال له النبي : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : لعلك قبّلت ، أو غمزت ، ونظرت ؟ قال :
لا . قال : أنكحتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال :
نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء أي الحبل في البئر ؟ قال :
نعم . قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني . فأمر به فرجم .
وان دلت هذه المحاورة على شيء فأول ما تدل عليه أن اللَّه جل وعزّ لا يحب أن تشيع الفاحشة بحال ، سواء أكان المشيع والمذيع فاعلها ، أم غيره ، وسواء أكانت حقا أم باطلا . كما أنّها تدل على أن الإقرار ، وإن كان سيد الأدلة في المواد المدنية إلَّا أنّه قد يكون أضعفها في المواد الجنائية ، وهذا ما نصت عليه بالضبط القوانين الحديثة .
واتفقوا أيضا على أنّه لو أنكر بعد أن أقر سقط عنه الحد ، وعلى هذا يكون الحد في يد المقر إن شاء أقدم على الانتحار ، وإن شاء أحجم .
وأيضا اتفقوا على أن المقر لو تاب فالأمر بيد الإمام إن شاء أقام عليه الحد ، وإن شاء عفا .
وأيضا اتفق الإمامية على أن كل ما يوجب الحد - غير الزنا - كشرب المسكر ، والسرقة والقذف لا يقام فيه الحد على المقر إلَّا بالإقرار مرتين مع العقل والبلوغ والاختيار . وإذا أنكر بعد أن أقر بما يوجب الحد غير الرجم فلا يسمع منه ، وانما يسمع الإنكار إذا أقر بما يوجب الرجم دون غيره .
* * *

84

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست