نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 84
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقال له : قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال مثل الأول . فأعرض عنه ، ثم جاءه ، وقال مثل ذلك إلى أن تم أربع مرات ، وعندها قال له النبي : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : لعلك قبّلت ، أو غمزت ، ونظرت ؟ قال : لا . قال : أنكحتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء أي الحبل في البئر ؟ قال : نعم . قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني . فأمر به فرجم . وان دلت هذه المحاورة على شيء فأول ما تدل عليه أن اللَّه جل وعزّ لا يحب أن تشيع الفاحشة بحال ، سواء أكان المشيع والمذيع فاعلها ، أم غيره ، وسواء أكانت حقا أم باطلا . كما أنّها تدل على أن الإقرار ، وإن كان سيد الأدلة في المواد المدنية إلَّا أنّه قد يكون أضعفها في المواد الجنائية ، وهذا ما نصت عليه بالضبط القوانين الحديثة . واتفقوا أيضا على أنّه لو أنكر بعد أن أقر سقط عنه الحد ، وعلى هذا يكون الحد في يد المقر إن شاء أقدم على الانتحار ، وإن شاء أحجم . وأيضا اتفقوا على أن المقر لو تاب فالأمر بيد الإمام إن شاء أقام عليه الحد ، وإن شاء عفا . وأيضا اتفق الإمامية على أن كل ما يوجب الحد - غير الزنا - كشرب المسكر ، والسرقة والقذف لا يقام فيه الحد على المقر إلَّا بالإقرار مرتين مع العقل والبلوغ والاختيار . وإذا أنكر بعد أن أقر بما يوجب الحد غير الرجم فلا يسمع منه ، وانما يسمع الإنكار إذا أقر بما يوجب الرجم دون غيره . * * *
84
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 84